قوانين وانظمة

النظام الأساسي

الجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 03/04/1997 الصفحة 615
ظهير شريف 1.97.88 صادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)
بتنفيذ القانون رقم 4.97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري
قانون رقم 4.97
يتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري

الفصل 1 : أحكام عامة

المادة 1

غرف الصيد البحري مؤسسات عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

المادة 2

تخضع غرف الصيد البحري لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية السهر على تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها والحرص بوجه عام فيما يخصها على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.

تخضع غرف الصيد البحري كذلك لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العامة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 3

تتألف غرف الصيد البحري من أعضاء منتخبين وفقا لأحكام القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات.

المادة 4

يتم تعيين غرف الصيد البحري وتحديد مقارها ودوائر نفوذها بمرسوم.

الفصل 2 : التنظيم

المادة 5

تعقد الجمعية الجديدة، بمجرد انصرام أجل ثمانية أيام كاملة على تاريخ إعلان نتائج الاقتراع، اجتماعها بدعوة من العامل المعنى بالأمر في المقر المخصص لها لتنتخب في حظيرتها مكتبا يتألف من : 

  • رئيس؛
  • نائب أول للرئيس؛
  • نائب ثان للرئيس؛
  • كاتب؛
  • كاتب مساعد؛
  • أمين صندوق؛
  • أمين صندوق مساعد؛
  • مستشارين لا يمكن أن يزيد عددهم على خمسة (5).

إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق قام بمهامه النائب الأول للرئيس أو عند عدمه النائب الثاني للرئيس.

يتم انتخاب المكتب بالاقتراع السري عن طريق التصويت الفردي.

تجري عملية خاصة بشأن كل مهمة يتعين القيام بها من طرف عضو أصلى ويمنع التصويت عن طريق المراسلة أو الوكالة.

لا يمكن أن تجري الجمعية هذا الانتخاب بكيفية صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل.

إذا لم يتوافر الشرط المذكور أجل انتخاب المكتب إلى اجتماع لاحق يجب أن يعقد بعد مضي أربعة أيام على الأقل وثمانية أيام على الأكثر على تاريخ الاجتماع الأول. وخلال الاجتماع الجديد، يجرى الانتخاب أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يجري الانتخاب في دورة الاقتراع الأولى بالأغلبية المطلقة، وإذا دعت الضرورة إلى إجراء دورة ثانية تم انتخاب بالأغلبية النسبية.

في حالة حصول مترشحين اثنين أو عدة مترشحين على أصوات متساوية يختار المنتخب عن طريق القرعة.

يعتبر مستقيلا في الحال كل عضو من أعضاء المكتب تجرى في شأنه مسطرة تصفية قضائية.

تجدد مدة انتداب أعضاء المكتب كل ثلاث سنوات.

المادة 6

يشارك في مجالس العمالات والأقاليم ممثلون لغرف الصيد البحري بصوت تقريري.

تنتخب كل غرفة لهذا الغرض من بين أعضائها ممثلا لكل عمالة أو إقليم تابع لدائرة نفوذها.

ينتخب الممثل المذكور بالأغلبية النسبية من بين أعضاء الغرفة المنتخبين برسم العمالة أو الإقليم المطابق فيما يخص مدة الانتداب المسند إليه بصفة عضو في الغرفة المذكورة.

أما ممثلو غرف الصيد البحري في حظيرة مجالس الأقاليم أو العمالات المتوفون أن المستقيلون أو الذين فقدوا أهليتهم فيعرضون خلال الدورة التالية لإثبات شغور المقعد.

المادة 7

تجتمع غرف الصيد البحري وجوبا أربع مرات في السنة على أساس مرة واحدة في كل ربع سنة.

إلى جانب الدورات المنتظمة، يمكن أن تجتمع الغرف بدعوة من : 

  1. السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية ؛
  2. عامل الإقليم أو العمالة المعنى بالأمر ؛
  3. رؤسائها العاملين من تلقاء أنفسهم أو بطلب من ثلث الأعضاء على الأقل.

تنعقد الاجتماعات بمسعى من الرئيس الذي يوجه قبل موعدها بثمانية أيام دعوة فردية في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى كل عضو مع بيان جدول الأعمال.

يحرر بشأن كل جلسة محضر يضمن في سجل خاص يعد أن توافق عليه الجمعية العامة في أثناء الجلسة التالية ويوقعه الرئيس والكاتب.

المادة 8

لا تصح مداولات غرف الصيد البحري إلا وفق الشروط التالية : 

  1. ألا تتداول الغرف بواسطة هيئات ناخبة؛
  2. أن تضم الجلسة التي تجرى فيها المداولات نصف عدد الأعضاء على الأقل بإضافة واحد.

إذاً لم يحصل على النصاب القانوني بعد اجتماع أول وجهت قبل الموعد بثمانية أيام دعوة فردية جديدة للنظر في نفس جدول الأعمال، وخلال الاجتماع الجديد يمكن أن تتداول الغرفة بكيفية صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين؛

     3. أن تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للمصوتين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 9

تراسل كل جمعية بصورة مباشرة السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية التي توجه إليها بانتظام محاضر جلساتها.
يخول الحق في حضور جميع جلسات غرف الصيد البحري لمن يأتي أو لممثليهم : 

  • الوزير الأول؛
  • السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية؛
  • وزير الداخلية؛
  • عامل العمالة والإقليم المعني بالأمر.

يرأس بقوة القانون الوزير الأول أو السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية أو وزير الداخلية أو العامل الجلسات التي يحضرها.

المادة 10

يمكن أن تحل غرف الصيد البحري بمرسوم معلل ينشر في الجريدة الرسمية.

يظل مكتب كل غرفة وقع حلها أو استقال أعضاؤها وكذا مكتب كل غرفة في طريق التجديد الكلى أو الجزئي مكلفا بتسيير الشؤون الجارية ويستمر في تمثيل الغرفة إلى أن يتم تأسيس مكتبها من لدن الغرفة المنتخبة الجديدة.

المادة 11

توجه كل غرفة من غرف الصيد البحري سنويا إلى الإدارة تقريرا عاما عن الأشغال أو العمليات التي أنجزتها خلال السنة السابقة.

الفصل 3 : مدة الانتداب

المادة 12

يزاول أعضاء غرف الصيد البحري مهامهم بالمجان.

المادة 13

توجه استقالات أعضاء غرف الصيد البحري في رسالة إلى الرئيس ثم نعرض على الجمعية للموافقة عليها لتصير نهائية بعد هذه الموافقة، ويرفع إعلام بذلك إلى الوزير الأول والسلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية قصد القيام إن اقتضى الحال بتعويض الأعضاء المستقيلين عن طريق الانتخاب.

المادة 14

يعلن بمرسوم، بعد استطلاع رأي غرفة الصيد البحري والسلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية، عن إقالة أعضاء الغرفة المذكورة الذين امتنعوا طيلة دورتين دون عذر مقبول من تلبية الدعوات الموجهة إليهم قصد حضور اجتماعات الغرفة التي ينتمون إليها.

يوجه رئيس الغرفة طلب الإعلان عن إقالة المعنى بالأمر إلى السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية مشفوعا بالرأي المعلل الصادر عن الغرفة المذكورة.

المادة 15

يعوض الأعضاء المستقيلون عند إجراء الانتخابات التكميلية.

المادة 16

إذا فقدت احدي غرف الصيد البحري، على اثر شغور بعض المقاعد، ثلث أعضائها وجب إجراء انتخابات تكميلية بعد المراجعة السنوية للوائح الانتخابية.

تنظم الانتخابات التكميلية بمراسيم يحدد فيها تاريخها وشروط إجرائها طبقا للقواعد المطبقة على الانتخابات العامة.

الفصل 4 : التنظيم المالي

المادة 17

تتوفر غرف الصيد البحري على منقولات وعقارات وتدبر شؤون الأماكن التي نستقر بها والبنايات المخصصة بالمصالح التابعة لها وتنجز بصفة عامة جميع العمليات المتعلقة بإدارة أموالها.

تعمل على تسديد نفقاتها بالحصة الممنوحة لها من حصيلة الرسوم والضرائب المأذون في تحصيلها لفائدة مختلف الغرف المهنية وبالإعانات المالية التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وباشتراكات أعضاؤها والهبات والوصايا المقدمة إليها.

المادة 18

تقوم غرف الصيد البحري كل سنة بإعداد ميزانية للموارد والنفقات الخاصة بها وإن اقتضى الحال ميزانيات خاصة للمصالح التابعة لها.

تعرض الميزانيات المذكورة لأجل الموافقة عليها على الإدارة التي تتولى مراقبة تنفيذها.

رئيس غرفة الصيد البحري هو الآمر بقبض موارد ميزانية الغرفة وصرف نفقاتها. ويجوز له أن يعين أمين الصندوق المشار إليه في الفصل 5 أعلاه بصفة آمر مساعد بالصرف.

المادة 19

يمكن أن تأذن إدارة لغرف الصيد البحري في إبرام اقتراضات لأجل بناء وتجهيز مؤسسات لها علاقة بمهامها واختصاصاتها.

لا يمكن الإذن في هذه الاقتراضات لمدة تتجاوز ثلاثين سنة. وتستوجب كل سنة إعداد جداول الاستهلاك.

تؤدى مبالغ الإقتراضات المذكورة ونفقات استغلال المؤسسات بواسطة الموارد وإن اقتضى الحال بواسطة الرسوم شبه الضريبية المفروضة لفائدة المؤسسات المذكورة.

المادة 20

يجب أن توافق الإدارة على قبول ورفض الهبات والوصايا ولو كانت بدون تكاليف ولا شروط ولا تخصيص عقاري.

على أن من الجائز أن تقبل غرف الصيد البحري دون إذن وبصفة مؤقتة أو على سبيل التحفظ الهبات والوصايا، المقدمة إليها.

تتوقف على إذن سابق من الإدارة عمليات اقتناء العقارات بعوض من جهة والتفويتات العقارية بعوض أو بالمجان من جهة أخرى التي تنجزها غرف الصيد البحري،

المادة 21

يجوز لغرف الصيد البحري التقاضي لدى المحاكم أو التنازل عن الدعاوى أو إبرام مصالحة في شأنها، ويجب أن يوجه إعلام بذلك إلى الإدارة.

الفصل 5 : الاختصاصات

المادة 22

تمثل غرف الصيد البحري قطاعات الصيد البحري لدى السلطات العامة الوطنية والجهوية والمحلية.

المادة 23

يجوز لغرف الصيد البحري : 

  1. أن تزود الحكومة بالآراء والمعلومات المطلوبة إليها بشأن المسائل المتعلقة بالصيد في أعالي البحار والصيد الساحلي والصيد التقليدي وتربية الأحياء المائية وكذا أعمال استغلال الموارد البحرية الحية الساحلية؛
  2. أن تقدم اقتراحات تتعلق بكل مسألة تهم قطاع الصيد البحري؛
  3. أن تساعد بهبات ووصايا ومساهمات اختيارية من مجهزي السفن أو أي فاعل أخر من فاعلي قطاع الصيد البحري على إحداث وتعهد المؤسسات المعدة لغرض الصيد البحري؛
  4. أن تعين الحكومة على تعميم المناهج العصرية لصيد الأسماك وتحسين قيمة منتجاته وتسويقها والحث على استهلاكها فيما بين الفاعلين بقطاع الصيد البحري؛
  5. أن تقوم بمهمة الوساطة بين مجهزي السفن وفاعلي قطاع الصيد البحري المغربي ونظرائهم الأجانب قصد توسيع نطاق العلاقات التجارية المغربية وتنويعها؛
  6. أن تساهم في إرساء وتطوير البحث العلمي في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

يجب بالإضافة إلي ذلك أن تستشير الإدارة غرف الصيد البحري في :

  1. الأنظمة المتعلقة بالصيد البحري؛
  2. إعداد وتطبيق مخططات تهيئة المصائد وإدارتها؛
  3. كل تدبير يهدف إلى تحسين ظروف الشغل في قطاع الصيد البحري.

يجب على الغرف أن تبدي رأيها، تطبيقا للفقرة السابقة، في أجل لا يزيد على شهرين ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليها. وبعد انصرام هذا الأجل يعتبر أنها أبدت رأيها.

المادة 24

بصرف النظر عن الآراء التي يحق دائما للحكومة طلبها، يجوز لغرف الصيد البحري إبداء آراء من تلقاء نفسها في التغييرات المراد إدخالها على تشريع الصيد البحري أو أي نص تشريعي أو تنظيمي يكون له أثر على نشاطها.

المادة 25

يمكن أن يؤذن لغرف الصيد البحري في تأسيس أو إدارة المؤسسات الآتية في دوائر نفوذها : 

  1. المؤسسات المنحصر غرضها في أنشطة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية؛
  2. المؤسسات ذات المصلحة العامة مثل المؤسسات التي تهتم خاصة بتكوين وتجديد تكوين المستخدمين العامين في قطاع الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية.

يمكن، علاوة على ذلك، أن تسند لغرفة الصيد البحري باقتراح من الواهبين أو المؤسسين أو المكتتبين مهمة إدارة المؤسسات المحدثة بفضل المبادرة الخاصة أو من لدن الحكومة والداخلة في دائرة نفوذ الغرفة المذكورة.

المادة 26

يمكن أن تمنح كل غرفة من غرف الصيد البحري الامتياز للقيام بأشغال ذات مصلحة عامة أو أن تكلف بخدمات عامة ولاسيما الخدمات التي تهم العمليات النموذجية و التجريبية للنهوض بتربية الأحياء المائية.

المادة 27

يجوز لغرف الصيد البحري، بشرط الحصول على إذن إداري، أن تتفق فيما بينها على إحداث مؤسسات وخدمات أو أشغال ذات مصلحة مشتركة أو على مدها بإعانات مالية أو ضمان تعهدها.

الفصل 6 : أحكام متفرقة

المادة 28

يجب أن تنتظم غرف الصيد البحري في جامعة تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.
 
يتولى الوزير المعهود اليه بالوصاية الموافقة على النظام الأساسي للجامعة.

المادة 29

تضم غرف الصيد البحري الى جانب الأعضاء المنتخبين أعضاء شركاء.
 
لا يجوز أن يزيد عدد الأعضاء الشركاء على نصف عدد الأعضاء المنتخبين٬ و تعينهم غرفة الصيد البحري عند كل تجديد للغرفة المذكورة.
 
يمكن أن يعين الأعضاء الشركاء من بين : 

  • أعضاء المنظمات المهنية للصيد البحري و تربية الأحياء المائية .
  • الأطر المسيرة لمنشآت الصيد البحري و تربية الأحياء المائية .
  • أشخاص اخرين و لو كانوا من غير الناخبين اذا تم اختيارهم نظرا لأهليتهم .

تختلف صلاحيات الأعضاء الشركاء عن صلاحيات الأعضاء المنتخبين.

يساهم الأعضاء الشركاء في مداولات الغرف بصفة استشارية و يقومون بمهمة المساعدة و الارشاد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى