النظام الأساسي
الجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 03/04/1997 الصفحة 615
ظهير شريف 1.97.88 صادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)
بتنفيذ القانون رقم 4.97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري
قانون رقم 4.97
يتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري
الفصل 1 : أحكام عامة
المادة 1
المادة 2
تخضع غرف الصيد البحري كذلك لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العامة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 3
المادة 4
الفصل 2 : التنظيم
المادة 5
- رئيس؛
- نائب أول للرئيس؛
- نائب ثان للرئيس؛
- كاتب؛
- كاتب مساعد؛
- أمين صندوق؛
- أمين صندوق مساعد؛
- مستشارين لا يمكن أن يزيد عددهم على خمسة (5).
إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق قام بمهامه النائب الأول للرئيس أو عند عدمه النائب الثاني للرئيس.
يتم انتخاب المكتب بالاقتراع السري عن طريق التصويت الفردي.
تجري عملية خاصة بشأن كل مهمة يتعين القيام بها من طرف عضو أصلى ويمنع التصويت عن طريق المراسلة أو الوكالة.
لا يمكن أن تجري الجمعية هذا الانتخاب بكيفية صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل.
إذا لم يتوافر الشرط المذكور أجل انتخاب المكتب إلى اجتماع لاحق يجب أن يعقد بعد مضي أربعة أيام على الأقل وثمانية أيام على الأكثر على تاريخ الاجتماع الأول. وخلال الاجتماع الجديد، يجرى الانتخاب أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يجري الانتخاب في دورة الاقتراع الأولى بالأغلبية المطلقة، وإذا دعت الضرورة إلى إجراء دورة ثانية تم انتخاب بالأغلبية النسبية.
في حالة حصول مترشحين اثنين أو عدة مترشحين على أصوات متساوية يختار المنتخب عن طريق القرعة.
يعتبر مستقيلا في الحال كل عضو من أعضاء المكتب تجرى في شأنه مسطرة تصفية قضائية.
تجدد مدة انتداب أعضاء المكتب كل ثلاث سنوات.
المادة 6
تنتخب كل غرفة لهذا الغرض من بين أعضائها ممثلا لكل عمالة أو إقليم تابع لدائرة نفوذها.
ينتخب الممثل المذكور بالأغلبية النسبية من بين أعضاء الغرفة المنتخبين برسم العمالة أو الإقليم المطابق فيما يخص مدة الانتداب المسند إليه بصفة عضو في الغرفة المذكورة.
أما ممثلو غرف الصيد البحري في حظيرة مجالس الأقاليم أو العمالات المتوفون أن المستقيلون أو الذين فقدوا أهليتهم فيعرضون خلال الدورة التالية لإثبات شغور المقعد.
المادة 7
إلى جانب الدورات المنتظمة، يمكن أن تجتمع الغرف بدعوة من :
- السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية ؛
- عامل الإقليم أو العمالة المعنى بالأمر ؛
- رؤسائها العاملين من تلقاء أنفسهم أو بطلب من ثلث الأعضاء على الأقل.
تنعقد الاجتماعات بمسعى من الرئيس الذي يوجه قبل موعدها بثمانية أيام دعوة فردية في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى كل عضو مع بيان جدول الأعمال.
يحرر بشأن كل جلسة محضر يضمن في سجل خاص يعد أن توافق عليه الجمعية العامة في أثناء الجلسة التالية ويوقعه الرئيس والكاتب.
المادة 8
- ألا تتداول الغرف بواسطة هيئات ناخبة؛
- أن تضم الجلسة التي تجرى فيها المداولات نصف عدد الأعضاء على الأقل بإضافة واحد.
إذاً لم يحصل على النصاب القانوني بعد اجتماع أول وجهت قبل الموعد بثمانية أيام دعوة فردية جديدة للنظر في نفس جدول الأعمال، وخلال الاجتماع الجديد يمكن أن تتداول الغرفة بكيفية صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين؛
3. أن تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للمصوتين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة 9
يخول الحق في حضور جميع جلسات غرف الصيد البحري لمن يأتي أو لممثليهم :
- الوزير الأول؛
- السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية؛
- وزير الداخلية؛
- عامل العمالة والإقليم المعني بالأمر.
يرأس بقوة القانون الوزير الأول أو السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية أو وزير الداخلية أو العامل الجلسات التي يحضرها.
المادة 10
يظل مكتب كل غرفة وقع حلها أو استقال أعضاؤها وكذا مكتب كل غرفة في طريق التجديد الكلى أو الجزئي مكلفا بتسيير الشؤون الجارية ويستمر في تمثيل الغرفة إلى أن يتم تأسيس مكتبها من لدن الغرفة المنتخبة الجديدة.
المادة 11
الفصل 3 : مدة الانتداب
المادة 12
المادة 13
المادة 14
يوجه رئيس الغرفة طلب الإعلان عن إقالة المعنى بالأمر إلى السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية مشفوعا بالرأي المعلل الصادر عن الغرفة المذكورة.
المادة 15
المادة 16
تنظم الانتخابات التكميلية بمراسيم يحدد فيها تاريخها وشروط إجرائها طبقا للقواعد المطبقة على الانتخابات العامة.
الفصل 4 : التنظيم المالي
المادة 17
تعمل على تسديد نفقاتها بالحصة الممنوحة لها من حصيلة الرسوم والضرائب المأذون في تحصيلها لفائدة مختلف الغرف المهنية وبالإعانات المالية التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وباشتراكات أعضاؤها والهبات والوصايا المقدمة إليها.
المادة 18
تعرض الميزانيات المذكورة لأجل الموافقة عليها على الإدارة التي تتولى مراقبة تنفيذها.
رئيس غرفة الصيد البحري هو الآمر بقبض موارد ميزانية الغرفة وصرف نفقاتها. ويجوز له أن يعين أمين الصندوق المشار إليه في الفصل 5 أعلاه بصفة آمر مساعد بالصرف.
المادة 19
لا يمكن الإذن في هذه الاقتراضات لمدة تتجاوز ثلاثين سنة. وتستوجب كل سنة إعداد جداول الاستهلاك.
تؤدى مبالغ الإقتراضات المذكورة ونفقات استغلال المؤسسات بواسطة الموارد وإن اقتضى الحال بواسطة الرسوم شبه الضريبية المفروضة لفائدة المؤسسات المذكورة.
المادة 20
على أن من الجائز أن تقبل غرف الصيد البحري دون إذن وبصفة مؤقتة أو على سبيل التحفظ الهبات والوصايا، المقدمة إليها.
تتوقف على إذن سابق من الإدارة عمليات اقتناء العقارات بعوض من جهة والتفويتات العقارية بعوض أو بالمجان من جهة أخرى التي تنجزها غرف الصيد البحري،
المادة 21
الفصل 5 : الاختصاصات
المادة 22
المادة 23
- أن تزود الحكومة بالآراء والمعلومات المطلوبة إليها بشأن المسائل المتعلقة بالصيد في أعالي البحار والصيد الساحلي والصيد التقليدي وتربية الأحياء المائية وكذا أعمال استغلال الموارد البحرية الحية الساحلية؛
- أن تقدم اقتراحات تتعلق بكل مسألة تهم قطاع الصيد البحري؛
- أن تساعد بهبات ووصايا ومساهمات اختيارية من مجهزي السفن أو أي فاعل أخر من فاعلي قطاع الصيد البحري على إحداث وتعهد المؤسسات المعدة لغرض الصيد البحري؛
- أن تعين الحكومة على تعميم المناهج العصرية لصيد الأسماك وتحسين قيمة منتجاته وتسويقها والحث على استهلاكها فيما بين الفاعلين بقطاع الصيد البحري؛
- أن تقوم بمهمة الوساطة بين مجهزي السفن وفاعلي قطاع الصيد البحري المغربي ونظرائهم الأجانب قصد توسيع نطاق العلاقات التجارية المغربية وتنويعها؛
- أن تساهم في إرساء وتطوير البحث العلمي في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
يجب بالإضافة إلي ذلك أن تستشير الإدارة غرف الصيد البحري في :
- الأنظمة المتعلقة بالصيد البحري؛
- إعداد وتطبيق مخططات تهيئة المصائد وإدارتها؛
- كل تدبير يهدف إلى تحسين ظروف الشغل في قطاع الصيد البحري.
يجب على الغرف أن تبدي رأيها، تطبيقا للفقرة السابقة، في أجل لا يزيد على شهرين ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليها. وبعد انصرام هذا الأجل يعتبر أنها أبدت رأيها.
المادة 24
المادة 25
- المؤسسات المنحصر غرضها في أنشطة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية؛
- المؤسسات ذات المصلحة العامة مثل المؤسسات التي تهتم خاصة بتكوين وتجديد تكوين المستخدمين العامين في قطاع الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية.
يمكن، علاوة على ذلك، أن تسند لغرفة الصيد البحري باقتراح من الواهبين أو المؤسسين أو المكتتبين مهمة إدارة المؤسسات المحدثة بفضل المبادرة الخاصة أو من لدن الحكومة والداخلة في دائرة نفوذ الغرفة المذكورة.
المادة 26
المادة 27
الفصل 6 : أحكام متفرقة
المادة 28
يتولى الوزير المعهود اليه بالوصاية الموافقة على النظام الأساسي للجامعة.
المادة 29
لا يجوز أن يزيد عدد الأعضاء الشركاء على نصف عدد الأعضاء المنتخبين٬ و تعينهم غرفة الصيد البحري عند كل تجديد للغرفة المذكورة.
يمكن أن يعين الأعضاء الشركاء من بين :
- أعضاء المنظمات المهنية للصيد البحري و تربية الأحياء المائية .
- الأطر المسيرة لمنشآت الصيد البحري و تربية الأحياء المائية .
- أشخاص اخرين و لو كانوا من غير الناخبين اذا تم اختيارهم نظرا لأهليتهم .
تختلف صلاحيات الأعضاء الشركاء عن صلاحيات الأعضاء المنتخبين.
يساهم الأعضاء الشركاء في مداولات الغرف بصفة استشارية و يقومون بمهمة المساعدة و الارشاد.