القانون الداخلي
الباب الأول : مقتضيات عامة
الفصل الأول
الفصل الثاني
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
يمكن أن تضم غرفة الصيد البحري إلى جانب الأعضاء المنتخبين المشار إليهم أعضاء شركاء، لا يمكن أن يتجاوز عددهم نصف عدد الأعضاء المنتخبين، تعينهم الجمعية العامة باقتراح من الرئيس أو المكتب المسير من بين:
- أعضاء المنظمات المهنية للصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
- الأطر المسيرة لمنشآت الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
- أشخاص آخرين ولو كانوا من غير الناخبين إذا تم اختيارهم نظرا لأهليتهم.
تختلف صلاحيات الأعضاء الشركاء عن صلاحيات الأعضاء المنتخبين.
يساهم الأعضاء الشركاء في مداولات الغرفة بصفة استشارية ويقومون بمهمة المساعدة والإرشاد. ويتم تعيينهم عند كل تجديد للغرفة.
يمارس الأعضاء الشركاء مهامهم بالمجان.
الفصل السابع
تتكون غرفة الصيد البحري من الأجهزة الربعة:
- الجمعية.
- المكتب.
- لجان العمل الدائمة.
- المصالح الإدارية للغرفة.
الباب الثاني : الهياكل المؤسساتية لغرفة الصيد البحري المتوسطية
المادة الأولى : تنظيم وسلطات الجمعية العامة
الفصل الثامن
الفصل التاسع
الفصل العاشر
تعقد غرفة الصيد البحري اجتماعها طبقا للقانون المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري السالف الذكر.
تعقد هذه الاجتماعات أربع مرات في السنة على أساس دورة واحدة كل ثلاثة أشهر وتبقى كل دورة من الدورات الأربع مفتوحة إلى حين استكمال دراسة نقط جدول الأعمال و إن اقتضى ذلك عدة جلسات تحدد مواعيدها من طرف الرئيس في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما.
الفصل الحادي عشر
إلى جانب الدورات المنتظمة يمكن لغرفة الصيد البحري أن تعقد دورات استثنائية باستدعاء من:
- الوزير الوصي.
- والي ولاية طنجة.
- رئيس الغرفة أو بطلب من ثلث الأعضاء المنتخبين على الأقل.
يجب أن يحدد طلب عقد الدورة الاستثنائية المذكور أعلاه جدول ا أ لعمال المطلوب التداول فيه.ولا يجوز إدراج أي نقطة تتعلق بالتداول في المقررات التي سبق اتخاذها من طرف الجمعية العامة.
تعقد الدورات الاستثنائية وفق الكيفية وا آ لجال المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر.
الفصل الثاني العشر
يحدد المكتب جدول أعمال الدورات، ويوجه الرئيس إلى كل عضو من أعضاء الغرفة استدعاءا فرديا ثمانية أيام قبل موعد انعقاد الدورة وذلك برسالة مضمونة مع الإشعار بالتسلم تبين النقط المدرجة في جدول الأعمال والمطروحة للنقاش مع نسخة من محضر الدورة السابقة.
ويحق لكل عضو من أعضاء الغرفة أن يطلب من الرئيس، قبل موعد انعقاد الدورة ب أربعة أيام، إضافة نقط محددة إلى جدول الأعمال، وللرئيس الصلاحية في إضافتها إلى الجدول أو طرحها على اللجنة المختصة قصد إدراجها في جدول الأعمال.
الفصل الثالث العشر
لا تصح مداولات الجمعية العامة إلا إذا تجاوز عدد الأعضاء المنتخبين الحاضرين نصف عدد أعضاء الغرفة.
يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح كل دورة، وكل ان سحاب للأعضاء اثناء الاجتماع لأي سبب من الأسباب لا يؤثر على مشروعية النصاب القانوني، ويتابع الباقون دراسة جدول الأعمال.
الفصل الرابع عشر
وتوضح كل مداولة الظروف التي مرت بها العملية والتاريخ وموضوع وعدد الأعضاء وكذا عدد المصوتين.
الفصل الخامس عشر
الفصل السادس عشر
الفصل السابع عشر
الفصل الثامن عشر
الفصل التاسع عشر
الفصل العشرون
يتم التصويت على مقررات الغرفة برفع الأيدي، ويمكن اللجوء إلى التصويت السري بقرار من الرئيس أو بطلب من ثلث الأعضاء الحاضرين ولا يشارك في التصويت إلا الأعضاء المنتخبون الذين وقعوا في السجل الخاص بالحضور وقت الدخول إلى الاجتماع، و كل عضو ت أخر مدة تجاوزت 60 دقيقة بعد انطلاق الاجتماع يعد غائبا و بالتالي لا يمكنه التصويت على اي قرار مدرج في جدول الاعمال ولا يحق له التوقيع في السجل الخاص بالحضور.
يتقدم الرئيس إلى الجمعية العامة عند مستهل الدورة الأولى ببرنامج للعمل، تتم مناقشته والمصادقة عليه مع ضرورة التمسك باستكمال المشاريع التي شرع في إنجازها والمتضمنة في البرنامج المصادق عليه سلفا من قبل الجمعية العامة.
كما يتقدم خلال كل دورة بتقرير عن نشاط المكتب و أنشطة اللجن ويتولى المكتب تهيئ مشروع الميزانية خلال الدورة الأخيرة، وعرضه على الجمعية العامة من طرف امين المال، حيث تتم مناقشته والمصادقة عليه خلال نفس الدورة.
كما يتولى أمين المال عرض مشروع الميزانية على الوزارة الوصية ووزارة المالية ثم عليه إخبار الجمعية العامة خلال الدورة الموالية بما آل إليه.
كما يتقدم المكتب أمام الجمعية العامة خلال الدورة الأولى من السنة الموالية بالتقرير المالي للمصادقة علية.
الفصل الحادي والعشرون
الفصل الثاني العشرون
الفصل الثالث والعشرون
الفصل الرابع والعشرون
يخول حق حضور جميع جلسات الغرفة إلى:
• الوزير الأول أو ممثليه.
• الوزير المكلف بالصيد البحري أو ممثله.
• وزير الداخلية أو ممثله.
• عامل الإقليم أو ممثله أو العمال على أقاليم الدائرة الترابية للغرفة أو ممثليهم.
الفصل الخامس والعشرون
تتداول الجمعية العامة في كل القضايا المرتبطة بمجال الاختصاصات التي يخولها لها القانون المنظم لغرف الصيد البحري، كما تتداول على وجه الخصوص في الم سائل التالية:
انتخاب أعضاء المكتب وفقا للقانون الأساسي لغرف الصيد البحري.
• تشكيل اللجن الدائمة واللجن المؤقتة التي تستدعي الحاجة لتأليفها للقيام ببعض الأعمال.
• انتخاب ممثلي الغرفة في مجالس العمالات أو الأقاليم.
• البرنامج الاستراتيجي للغرفة وبرنامج عملها السنوي.
• إعداد مشروع الميزانية ودراسة الحساب المالي والإداري للسنة الإدارية.
• مشاركة الغرفة في المشاريع الاقتصادية.
• الموافقة على الهيكل الإداري للغرفة والقانون الداخلي والمصادقة على قبول الهبات والوصايا.
المادة الثانية : تنظيم واختصاصات المكتب
الفصل السادس والعشرون
يتألف المكتب، الذي تنتخبه الجمعية العامة حسب ما هو منصوص عليه في القانون الأساسي المنظم لغرف الصيد البحري من :
• الرئيس
• النائب الأول للرئيس
• النائب الثاني للرئيس
• الكاتب
• الكاتب المساعد
• أمين الصندوق
• أمين الصندوق المساعد
• المستشارين ولا يمكن أن يزيد عددهم على خمسة أفراد.
الفصل السابع والعشرون
الفصل الثامن والعشرون
يساعد المكتب رئيس الغرفة في ممارسة مهامه، كما يساعده على وضع السياسة العامة للغرفة وتوجهات أنشطة مصالحها وبرامج عملها.
يزاول مكتب الغرفة الاختصاصات التالية :
• إعداد مشروع النظام الداخلي للغرفة.
• تحضير اجتماعات الجمعية العامة.
• تتبع تنفيد مقررات الجمعية العامة.
• اعداد ميزانية الغرفة.
• وضع وتتبع تنفيد مخططات وبرامج عمل الغرفة.
• ايجاد الحلول للمسائل التي تم تفويض شأنها من لدن الجمعية العامة.
الفصل التاسع والعشرون
الفصل الثلاثون
الفصل الحادي والثلاثون
الفصل الثاني والثلاثون
الفصل الثالث والثلاثون
يعتبر الرئيس المسؤول عن تنفيذ قرارات الجمعية العامة ويوزع المهام بين أعضاء المكتب، وفي حالة إسناد مهمة إلى أي عضو من الأعضاء، يكون هذا الأخير ملزما بتقديم تقرير إلى الرئيس حول تنفيذ مهمته.
ومن مسؤوليات الرئيس أن:
• يمثل الغرفة لدى السلطات العمومية و أمام القضاء. يقوم بالتعريف بوجهات نظر الغرفة أمام المحافل التي يحضرها، فهو المسؤول الأول عن مصالح الغرفة وتنشيطها.
• يعد ويهيئ برامج عمل الغرفة بمساعدة السادة الأعضاء ومدير الغرفة.
• يوقع جميع المعاملات والرسائل والشهادات، ويحق له أن يفوض لأي عضو من أعضاء المكتب أو لمدير الغرفة التوقيع على معاملات معنية.
• يوفر بمساعدة المكتب والمدير بإشراك أعضاء الغرفة في إطار اللجان، الشروط الضرورية لتنفيذ التوجيهات المرسومة ويتخذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض.
• يترأس اجتماعات الجمعية العامة والمكتب.
• يعتبر الرئيس الآمر بالصرف لميزانية الغرفة.
الفصل الرابع والثلاثون
يقوم النائب الأول للرئيس مقام الرئيس في جميع مهامه التمثيلية التي يحصل على تفويض من الرئيس بشأنها في حالة غيابه خارج النفوذ الترابي.
إذا أصبح منصب الرئيس شاغرا بصفة نهائية لسبب من الأسباب، يقوم مقامه أحد نوابه حسب ترتيبهم إلى حين انتخاب رئيس جديد، وفي حالة شغور أحد مناصب المكتب يتولى مقام كل عضو من ينوب عنه، وتتولى الجمعية العامة م أ له خلال الدورة المقبلة بالاقتراع السري طبقا للقانون.
الفصل الخامس والثلاثون
يمكن للرئيس وتحت مسئوليته أن يعين أمين الصندوق أو مساعد أمين الصندوق او هما معا آمرا مساعدا للصرف.
يتولى أمين الصندوق الإشراف على وضع الميزانية وعلى وضع الحسابات الختامية للغرفة. ويقدم خلال نهاية كل سنة تقريرا عن ميزانية الغرفة للجمعية العامة وفي حالة غياب أمين الصندوق أو تعذر عليه القيام بمهامه يقوم مقامه نائبه.
الفصل السادس والثلاثون
يحرر بشان كل جلسة محضر يضمن في سجل خاص، بعد أن توافق عليه الجمعية العامة أثناء الجلسة التالية ويوقعه الرئيس والكاتب.
يتم احالة نسخة من المحضر لكل عضو.
الفصل السابع والثلاثون
الباب الثـالث
المادة الثالثة : لجان العمل الدائمة أو المؤقتة
الفصل الثامن والثلاثون
تنبثق وجوبا عن الجمعية العامة أربع لجان دائمة وهي:
1. لجنة تهيئة المصايد السمكية والاستشارات القانونية وكذا تنمية الصيد البحري والأنشطة المرتبطة به.
2. لجنة التكوين وتنظيم المهنيين وإنعاش الشغل والضمان الاجتماعي.
3. لجنة تنمية العلاقات التجارية والشراكة.
4. لجنة الخبرة والتحكيم.
يمكن للغرفة أن تكون لجانا دائمة أخرى حسب برنامجها الاستراتيجي وحسب الاختصاص الاقتصادي السائد داخل نفوذها الترابي، كما يمكن للغرفة تكوين لجان مؤقتة حسب متطلبات العمل وحين تستدعي الضرورة ذلك.
الفصل التاسع والثلاثون
تعد لجان العمل الدائمة أجهزة مختلفة للبحث والتفكير، مهمتها تهييئ مشاريع واقتراحات وقرارات الجمعية العامة ودراسة المواضيع التي لها علاقة بمهمتها أو التي يكلفها بها الرئيس أو المكتب أو الجمعية العامة.
لا يجوز للجن أن تزاول أي اختصاص من الاختصاصات المسندة للجمعية العامة، و يجوز لرئيس اللجنة أن يستدعي عبر رئيس الغرفة، كل شخص يتوفر على مؤهلات و كفاءات مشهود له بها في قطاع الصيد البحري و الأنشطة المرتبطة به، للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية.
الفصل الأربعون
الفصل الواحد والأربعون
الفصل الثاني والأربعون
يتم انتخاب رؤساء ومقرري اللجن وتعيين أعضائها وتجديد مدة انتدابهم من طرف الجمعية العامة وذلك خلال انعقاد الجمعية العامة الموالية لانتخاب أعضاء المكتب.
إدا حصل مرشحان أو عدة مرشحين على نفس العدد من الأصوات فان تعيين المرشح الفائز يتم عن طريق القرعة.
الفصل الثالث والأربعون
تجتمع اللجان كلما دعت الضرورة ذلك باستدعاء من رؤسائها وبتنسيق مع رئيس ومدير الغرفة، كما يمكنها أن تجتمع بطلب من رئيس الغرفة.
توجه استدعاءات إلى أعضاء اللجنة ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع مع بيان جدول الأعمال.
الفصل الرابع والأربعون
الفصل الخامس والأربعون
الفصل السادس والأربعون
المادة الرابعة : المصالح الإدارية
الفصل السابع والأربعون
تتكون المصالح الإدارية للغرفة من:
• مدير الغرفة.
• رؤساء المصالح.
• الموظفين.
• الأعوان.
وعلى الغرفة أن تحدد المخطط البياني لجهازها الإداري وفقا لبرامج عملها والمقتضيات الجاري بها العمل في التنظيم الإداري لغرف الصيد البحري.
الفصل الثامن والأربعون
يزاول مدير الغرفة اختصاصاته طبقا لقرار وزير الصيد البحري رقم 759.03 بتاريخ 16 أبريل 2003 المتعلق بتحديد صلاحيات وشروط تعيين مديري غرف الصيد البحري.
يتمتع المدير تبعا لذلك بكامل الصلاحيات فيما يتعلق بإدارة مصالح الغرفة وتسيير الموظفين وتقييم عملهم.
الفصل التاسع والأربعون
الفصل الخمسون
يشارك المدير في جميع اجتماعات الجمعية العامة والمكتب وللجان الدائمة ويتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتنظيم انعقاد مختلف الاجتماعات.
يسهر المدير على تدوين محاضر الجمعية العامة للغرفة بتنسيق مع الكاتب أو نائبه.